(ثانيهما) الحل وبيانه ان المراد من المأمور به الذى هو الفعل الجامع لجميع ما يعتبر فيه باحد الوجهين عدا نية التقرب فلم يؤخذ قصد التقرب المتوقف على العلم بالامر فى المأمور به حتى يلزم الدور فان قصد القربة ليس فى عداد سائر الشرائط المأخوذة فى المأمور به وفى عرضها ومرتبتها وانما هى مأخوذة فى الاطاعة المتأخرة عن الامر فكيف يعتبر فى المأمور به المقدم على الامر فيقال ان المراد من الصلاة مثلا المتعلقة بها الامر هو الفعل الجامع لجميع الاجزاء والشرائط من غير ان يلاحظ فيها قصد التقرب وبعد قيام الدليل على كونها عبادة يحكم بوجوب ايجادها بعنوان العبادة وامتثال امر الشارع المتوقف على الامر المفروض تعلقه بها مجردة عن قصد التقرب وكذلك يقال فى التقوى والاحتياط وان المراد من عنوانهما المنطبق على العبادة المحتملة.
(والذى يشهد) لما ذكر من تجريد الفعل عن قصد الامر استوار سيرة المجتهدين على الفتوى باستحباب الفعل المذكور وان لم يعلم المقلد بكونه محتمل الوجوب فضلا عن ان يوجبون عليه الاتيان به لداعى امتثال الامر المحتمل ولو اريد بالاحتياط معناه الظاهر لم يجز للمفتى ان يفتى باستحبابه على الوجه المزبور هذا حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى دفع الاشكال والاعتراض على استدلال الشهيد قدسسره