بيانه فى مسئلة البراءة الاصلية.
ومن الاحتياط الواجب فى الحكم الشرعى لكن بالترك ما اذا تردد الفعل بين كونه واجبا او محرما فان المستفاد من الاخبار ان الاحتياط هنا بالترك انتهى محل الحاجة من كلامه ره.
(وممن يظهر منه) وجوب الاحتياط المحدث الأسترآباديّ حيث قال فى الفوائد المدنية ان التمسك بالبراءة الاصلية من حيث هى هى انما يجوز قبل اكمال الدين واما بعد ان كمل الدين وتواترت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهمالسلام بان كل واقعة تحتاج اليها الامة الى يوم القيمة وكل واقعة تقع فيها الخصمة بين اثنين ورد فيها خطاب قطعى من قبل الله تعالى حتى ارش الكف فلا يجوز قطعا وكيف يجوز فقد تواترت الاخبار عنهم عليهمالسلام بوجوب التوقف فى كل وقعة لم نعلم حكمها معللين بانه بعد ان كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعى وارد من الله تعالى وبان من حكم بغير ما انزل الله تعالى (فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ).
(ثم اقول) هذا المقام مما زلت فيه اقدام اقوام من فحول الاعلام فحرىّ بنا تحقق المقام فنوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة اهل الذكر عليهمالسلام فنقول التمسك بالبراءة الاصلية انما يتم عند الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين وكذلك انما يتم عند من يقول بهما ولا يقول بالوجوب والحرمة الذاتيين وهو المستفاد من كلامهم عليهمالسلام وهو الحق عندى ثم على هذين المذهبين انما يتم قبل اكمال الدين لا بعده الا على مذهب من جوز من العامة خلو واقعة عن حكم وارد من الله تعالى (لا يقال) بقى هنا اصل آخر وهو ان يكون الخطاب الذى ورد من الله تعالى موافقا للبراءة الاصلية.
(لانا نقول) هذا الكلام مما لا يرضى به لبيب لان خطابه تعالى تابع للحكم والمصالح ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة قد يكون ايجابا وقد يكون تحريما وقد يكون تخييرا وقد يكون غيرها لا يعلمها إلّا هو جل جلاله ونقول هذا الكلام فى قبحه نظير ان يقال الاجسام تساوى نسبة طبائعها الى جهة السفل والعلو ومن المعلوم