فليفرض السفر مندوبا كسفر الزيارة فان المكلف لو ترك كلا الامرين عصى ولو اتى باحدهما اكتفى فى حصول الامتثال ومن الواضح عدم كونه من الوجوب التخييرى فى شىء.
(والحاصل) ان الامر المذكور من لوازم الوجوب التخييرى واللازم قد يكون اعم من الملزوم فلا يلزم من ثبوته فى المقام ثبوت الوجوب التخييرى وليس هذا التوجيه بعيدا فى الغاية إلّا انه لا ينطبق على كلام القائل انطباقا تاما من جهة تصريحه باحتمال الوجوب التخييرى إلّا ان يريد التخيير بين الايتمام وبين الصلاة مع القراءة بقدر ما يتمكن منها وبعد ذلك كله فهو كما ترى.
(قوله والاقرب وجوب الايتمام الخ) عبارة العلامة قده فى القواعد هكذا والاقرب وجوب الايتمام على الامى بالعارف وعدم الاكتفاء بالايتمام مع امكان التعلم انتهى فعن الشهيد فى الحواشى ان العبارة ذات وجهين : (الاول) انه لا يصلى فى الوقت مؤتما بل يجب التعلم الى آخر الوقت ثم يجب الايتمام اما لان اصحاب الاعذار يؤخرون كما هو مذهب السيد المرتضى ومن تبعه واما لان تعلم القراءة واجب مضيق (الثانى) انه لا يستمر على الايتمام فى دوام الصلاة بمعنى انه يستغنى عن التعلم وان جاز فى هذه الصلاة وفى كل صلاة ان يأتم بمعنى ان الائتمام وان وجب فان التعلم ايضا واجب فلا يكون فيه دلالة على وجوب التأخير الى آخر الوقت الى آخر ما قال قدسسره.
(وكيف كان) فهناك مسئلتان اشار العلامة قدسسره اليهما (إحداهما) انه مع امكان التعلم هل يجوز له تركه والاكتفاء بالاقتداء فاختار قده ان الاقرب عدم جواز ذلك والمفهوم من العبارة وجود القائل بالجواز فى زمان العلامة او قبله وظاهر الاصحاب ايضا هو تعيّن التعلم (قال فى الجواهر) عند شرح قول المحقق ومن لا يحسنها اى الفاتحة يجب عليه التعلم وظاهر المتن وغيره ايجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام ولا يخفى ان المسألة محل بحث وخلاف وان اردت الاطلاع تفصيلا فراجع الى كلماتهم فى الكتب الفقهية فى باب الجماعة.