الصلاة الواجبة فتتصف بالوجوب لا محالة واتصافها بالاستحباب من باب افضل فردى الواجب فيختص بما اذا تمكن المكلف من غيره فاذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب كما اذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.
(قوله لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه) يعنى يمكن منع تعين الايتمام ولو قلنا بكونه من افراد الواجب المخير وذلك لان تعذر احد فردى المخير يوجب تعين الآخر اذا لم يكن للمتعذر بدل او كان بدليته مقيدة بعدم التمكن من الآخر ايضا واما اذا جعل بدل لاحدهما عند عدم التمكن منه بالخصوص ولم يكن دليل بدليته له مقيدة بعدم التمكن بل يعم حال التمكن منه ايضا فلا دليل على تعين ذلك الفرد مع التمكن من بدل الآخر فالبدل والمبدل كلاهما من افراد الواجب المخير فيكونان فى عرض الفرد الآخر وان كان بين انفسهما ترتب والفرع المذكور من هذا القبيل فان ما دل على ان العاجز عن القراءة من دون تقصير لا بد له من مطلق الذكر مثلا بدلا عنها يعم حال التمكن من الايتمام ولا يكون مقيدا بعدمه فكما ان القراءة فى بعض حالات المكلف يكون من افراد الواجب وفى عرض الفرد الآخر فكذلك الذكر فى بعض احواله الآخر وهذا مراد المصنف ره وان كان فى تعبيره بالمسقط نوع مسامحة.
(ولكن قال بعض المحشين) ان نظر المتخيل ليس الى افراد الصلاة بل الى الايتمام والانفراد مع القراءة حيث ان الاول مستحب لا يتصف بالوجوب فى حال الاختيار ويجب فى حال التعذر ولا ريب ان حصول الاجزاء بمجرد الاتيان باحد الفعلين والعصيان بالاخلال بهما لا يقضى بتعلق الوجوب بكل من الامرين على سبيل التخيير لامكان ان يكون الامر بالثانى مرتبا على ترك الاول فلا وجوب للثانى لا عينا ولا تخييرا مع الاتيان بالاول ويجب عينا مع تركه او يكون سقوط الثانى مرتبا على فعل الاول ولا وجوب له اصلا مع الاتيان به كما فى مسئلة انفاق الزوج على الزوجة وطلاقها فلو تركهما معا عصى ولو اتى باحد الامرين أجزأ وكذا الحال فى التخيير بين الصيام والسفر فى شهر رمضان ولو اردت المناسبة لما نحن فيه