(وربما يتخيل) من هذا القبيل ما لو شك فى وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها بناء على رجوع المسألة الى الشك فى كون الايتمام مستحبا مسقطا او واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة مع القراءة فيدفع وجوبه التخييرى بالاصل لكن الظاهر ان المسألة ليست من هذا القبيل لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة فتتصف بالوجوب لا محالة واتصافها بالاستحباب من باب افضل فردى الواجب فيختص بما اذا تمكن المكلف من غيره فاذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب كما اذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه فانه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة لسقوطها عنه بالتعذر كسقوطها بالايتمام فتعيين احد المسقطين يحتاج الى دليل قال فخر المحققين فى الايضاح فى شرح قول والده قدسسرهما والاقرب وجوب الايتمام على الامّى العاجز ووجه القرب تمكنه من صلاة صحيحة القراءة ويحتمل عدمه بعموم نصّين احدهما الاكتفاء بما يحسن مع عدم التمكن من التعلم والثانى ندبية الجماعة والاول اقوى لانه يقوم مقام القراءة اختيارا فيتعين عند الضرورة لان كل بدل اختيارى يجب عينا عند تعذر مبدله وقد بين ذلك فى الاصول ويحتمل العدم لان قراءة الامام مسقطة لوجوب القراءة عن المأموم والتعذر ايضا مسقط فاذا وجد احد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر اذ التقدير ان كلا منهما سبب تام والمنشأ ان قراءة الامام بدل او مسقط انتهى والمسألة محتاجة الى التأمل ثم ان الكلام فى الشك فى الوجوب الكفائى كوجوب رد السلام على المصلى اذا سلم على جماعة وهو منهم يظهر مما ذكرنا فافهم.
(وربما يتخيل من هذا القبيل) يعنى من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك فى كونه واجبا تخييريا مسقطا او غير واجب مسقط لا انه مردد بين كونه واجبا مسقطا او مباحا مسقطا اذ لا يتصور الاباحة الخاصة فى الفرض ولذا قال قدسسره فى تقريب المطلب بناء على رجوع المسألة الى الشك الخ ولكن انه قده قال الظاهر ان المسألة ليست من هذا القبيل الذى ذكرناه لان صلاة الجماعة فرد من