الاحتياط فيما احتمل كونه من العبادات المستحبة كالغفيلة وصلاة الاعرابى مثلا بل حسن الاحتياط بتركه اذ لا ينفك ذلك عن احتمال كون فعله تشريعا محرما فدفعه قدسسره بقوله ان حرمة التشريع تابعة لتحققه مع اتيان ما احتمل كونها عبادة رجاء للواقع وبعنوان الاحتياط لا يتحقق موضوع التشريع لانه ادخال ما لم يعلم انه من الدين فيه لا الاتيان بما احتمل ان يكون منه رجاء ان يكون منه ولذا قد يجب الاحتياط مع هذا الاحتمال كما فى الصلاة الى أربع جهات او فى الثوبين المشتبهين وغير ذلك من موارد العلم الاجمالى.