(الثالث) الاجماع العملى الكاشف عن رضاء المعصوم عليهالسلام فان سيرة المسلمين من اول الشريعة بل فى كل شريعة على عدم الالتزام والالزام بترك ما يحتمل ورود النهى عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان وان طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحات وليس ذلك إلّا لعدم احتياج الرخصة فى الفعل الى البيان وكفاية عدم وجدان النهى فيها قال. المحقق على ما حكى عنه ان اهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر الى تناول شىء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها من الشرع ام لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شىء من المأكول والمشروب ان يعلم التنصيص على اباحته ويعذرونه فى كثير من المحرمات اذا تناولها من غير علم ولو كانت محظورة لا سرعوا الى تخطئته حتى يعلم الاذن انتهى.
(اقول) ان القسم الثالث من الاجماع الذى قرره الشيخ قدسسره على وجوه ثلاثة هو الاجماع العملى من المسلمين الكاشف عن رضاء المعصوم عليهالسلام فان سيرة المسلمين من اول الشريعة بل فى كل شريعة على عدم الالتزام والالزام بترك ما يحتمل ورود النهى عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان والحال ان طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحات.
(ويؤيد) ذلك قوله تعالى (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) الآية فلو كان الحكم التوقف بما كان فائدة فى تلاوة ما حرم الله بل لا بد من تلاوة (ما أَحَلَّ اللهُ) فدل ذلك على ان المحتاج الى البيان هو الحظر لا الاباحة لكونها موكولة الى الاصول ومركوزة فى العقول. (ويؤيد ذلك ايضا) ما قاله المحقق على ما حكى عنه من ان اهل الشرائع كافة وديدنهم عدم تخطئة من بادر الى تناول شىء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها من الشرع ام لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شىء من المأكول والمشروب ان يعلم التنصيص على اباحته ويعذرونه فى كثير من المحرمات اذا تناولها من غير علم ولو كانت المشتبهات ممنوعة لا سرعوا الى تخطئته حتى يعلم الاذن انتهى.