(والتحقيق) ان أصل البراءة ان كان الاعتماد فى اعتباره الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وما هو بمثابتها من الآيات والروايات فلا يدور مدار افادة الظن بل هو أصل تعبدى يفيد القطع بعدم العقاب ولذا ترى يتمسكون به فى موارد الشك والوهم فتخصيصه بصورة الظن ممّا لا وجه له وان فرض حصول الظن من الحالة السابقة فليس وجه لاعتبار هذا الظن اذ لم يدّع احد باعتباره من باب الظن الخاص وانما الاجماع منهم على العمل على طبق الحالة السابقة ولا حاجة الى هذا الاجماع بعد قيام الاخبار المتقدمة وحكم العقل.
(واعترض بعض المحشين) على قوله ولا يحتاج اليه الخ بابه قد استدل قدسسره فيما سبق على حجية أصل البراءة مضافا الى الاخبار المتقدمة والعقل بالاجماع فالحكم هنا بعدم الاحتياج اليه غير سديد ثم دفعه بأنه يمكن ان يكون المراد ان الاجماع على العمل على طبق الحالة السابقة انما يفيد فى الصورة المزبورة فقط ولا يجرى فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة والعقل والاخبار المتقدمة يدلان على البراءة مطلقا حتى فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة فتأمل.