(فان قلت) ان الضرر محتمل فى هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما فيجب دفعه قلنا ان اريد بالضرر العقاب وما يجرى مجراه من الامور الاخروية فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان وان اريد ما لا يدفع العقل ترتبه من غير بيان كما فى المضار الدنيوية فوجوب دفعه عقلا لو سلم كما تقدم من الشيخ وجماعة لم يسلم وجوبه شرعا لان الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم حرمته فلا عقاب عليه كيف وقد يحكم الشارع بجواز ارتكاب الضرر القطعى الغير المتعلق بأمر المعاد كما هو المفروض فى الضرر المحتمل فى المقام فان قيل نختار أولا احتمال الضرر المتعلق بامور الآخرة والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان لاحتمال المصلحة فى عدم البيان ووكول الامر الى ما يقتضيه العقل كما صرح فى العدة فى جواب ما ذكره القائلون باصالة الاباحة من انه لو كان هناك فى الفعل مضرة آجلة لبيّنها وثانيا نختار المضرة الدنيوية وتحريمه ثابت شرعا لقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) كما استدل به الشيخ ايضا فى العدة على دفع اصالة الاباحة وهذا الدليل ومثله رافع للحلية الثابتة بقولهم عليهمالسلام كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام قلت لو سلمنا احتمال المصلحة فى عدم بيان الضرر الاخروى إلّا ان قولهم عليهمالسلام كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بيان لعدم الضرر الاخروى واما الضرر الغير الاخروى فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع وآية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك.
(اقول) لما فرغ قدسسره عن اثبات جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فى المقام فى قبال التوهم المذكور شرع فى منع توهم جريان مناط قاعدة الشغل فى المقام وهو وجوب دفع الضرر المحتمل فى حكم العقل بأن قاعدة القبح واردة على قاعدة وجوب الدفع بالنسبة الى الضرر المحتمل الاخروى هذا بالنسبة الى الضرر الاخروى.
(واما الضرر الدنيوى) فالمستفاد من كلامه قدسسره فى المقام منع حكم العقل بوجوب دفع محتمله اولا ثم لو سلّم وجوب دفعه عقلا كما تقدم من الشيخ