محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ورواية اسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شىء شك فيه مما قد جاوزه ودخل فى غيره فليمض عليه الى غير ذلك من الاخبار الشاملة لما نحن فيه مع اعتضادها ايضا بمثل قوله عليهالسلام انما الشك فى شىء لم تجزه مما دل على ان الشك فى الشىء لا يعتنى به بعد تجاوزه فاذا كان التجاوز عن المحل مع بقاء الوقت كافيا للامتثال عن الواقع وموجبا لعدم اعادة المشكوك فاذا خرج الوقت فوجوب المضى عنه وعدم وجوب اعادته اولى فتامل ومع اعتضاده فى بعض المقامات بظاهر حال المسلم فى عدم ترك الصلاة اقول ان المراد به غير صورة النّسيان لان ترك الصلاة نسيانا لا ينافى ظاهر حال المسلم.
(واما ثالثا فلانه لو تم ذلك الخ) حاصل الاشكال الثالث انه لو تمّت قاعدة الاشتغال فيما نحن فيه جرى فيما يقضيه عن ابويه اذا شك فى مقدار ما فات منهما ولا اظنهم يلتزمون بذلك وان التزموا بانه اذا وجب على الميت لجهله بما فاته مقدار معين يعلم او يظن معه البراءة فلم يقض حتى مات وجب على الولى قضاء ذلك المقدار لوجوبه ظاهرا على الميت بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.
(وكيف كان) ان التوجيه المذكور ضعيف وأضعف منه التمسك فيما نحن فيه بالنص وهو صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال قلت له اخبرنى عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدرى كم صلّى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما عليه من ذلك الحديث ووجه الاستدلال به فيما نحن فيه بناء على ان قضاء النوافل بقدر لا يحصى طريق لتدارك ما فات ولم يحص فريضة كانت او نافلة لا انه مختص بالنافلة مع ان الاهتمام فى النافلة بمراعات الاحتياط يوجب ذلك فى الفريضة بطريق اولى.
(ولا يخفى عليك) ان الاولوية المذكورة على تقدير تماميتها لا تقتضى ازيد من الاستحباب مع انها ممنوعة فان مثل المشقة ربما يمنع من الايجاب لا من