لخفف عنه (١) ، والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي ، فأما الصلاة فلا تجوز عن الحي (٢).
٥٥٥ ـ وقال عليهالسلام : « ستة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه (٣) ، وقليب يحفره ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».
٥٥٦ ـ وقال عليهالسلام : « من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميت ».
٥٥٧ ـ وقال عليهالسلام : « يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت ».
٥٥٨ ـ « ولما مات (٤) ذر بن أبي ذر رحمة الله عليه وقف أبو ذر على قبره فمسح القبر بيده ، ثم قال : رحمك الله يا ذر والله إن كنت بي لبرا ولقد قبضت وإني عنك لراض ، والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة (٥) وما لي إلى أحد سوى الله من حاجة ، ولولا هول المطلع (٦) لسرني أن أكون مكانك ، ولقد شغلني الحزن
__________________
(١) يمكن أن يكون محمولا على المبالغة بمعنى أنه لو أمكن انتفاعه لانتفع ، لكن يستحيل انتفاعه لان النفع مشروط بالايمان ولا أقل من الاسلام وهو خارج عن الدين ضرورة ، الا أن يراد بالناصب غير المعادي كما هو شايع في الاخبار من اطلاق الناصب فيمكن انتفاعهم بفضل الله تعالى. (م ت)
(٢) الا صلاة الطواف فإنها جزاء للحج.
(٣) في بعض النسخ « صدقة ما يجريه » فحينئذ يشمل الماء غيره. ( مراد )
(٤) رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٢٥٠ عن علي بن إبراهيم القمي مرفوعا مقطوعا.
(٥) أي ليس على بأس وحزن من فقدك وموتك ، أو ما وقع بي فقدك مكروها والحاصل ليس بي حزن فقدك. والغضاضة : الذلة والمنقصة والغيظ.
(٦) المطلع ـ بتشديد الطاء المهملة والبناء للمفعول ـ : أمر الآخرة وموقف القيامة أو ما يشرف عليه عقيب الموت فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال.