٢٦ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي (١) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا واغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة منسلخة؟ فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ».
٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام (٢) « عن الرجل الجنب (٣) هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك؟ فقال : إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ».
٢٨ ـ وروى إسحاق بن عمار (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه أو تتوضأ منه ».
والوزغة إذ وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء (٥).
وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء.
٢٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال : ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ».
__________________
(١) طريق الصدوق (ره) إلى عمار بن موسى قوى ، فيه أحمد بن الحسن بن فضال وهو فاسد المذهب ثقة. ( صه )
(٢) طريق المصنف إلى علي بن جعفر صحيح كما في ( صه ).
(٣) في بعض النسخ « المجنب » وفى بعضها « يجنب ».
(٤) طريق المصنف إلى إسحاق بن عمار صحيح الا أن في إسحاق قولا. ( صه )
(٥) كما في رواية معاوية بن عمار عن الصادق (ع) في التهذيب ج ١ ص ٦٩.