فأخرج وأصلي؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام ». (١)
١٣٢٢ ـ وقال له إبراهيم بن ميمون (٢) : « نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة (٣) فقال : نعم ليس به بأس ، فقال له : فنسجد على ما فيها وعلى القير (٤) قال : لا بأس ».
١٣٢٣ ـ وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « القير من نبات الأرض ». (٥)
١٣٢٤ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليهالسلام « في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال يصلي نحو رأسها ». (٦)
__________________
(١) قال في الذكرى : « جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا وان كانت سائرة هو قول ابن بابويه وابن حمزة ، وكثير من الأصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار ، والأقرب المنع الا لضرورة » وقال سلطان العلماء : ولا يخفى أن حديث جميل بن دراج مع صحته يدل على جواز الصلاة اختيارا.
(٢) الطريق إليه صحيح ولكنه غير معلوم الحال. ورواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.
(٣) أي نصلى جماعة. ( مراد )
(٤) هي مادة سوداء تطلى السفن بها. وقوله : « على ما فيها ـ الخ » يمكن حمله على الضرورة وعلى ما إذا كان مما يصح السجود عليه أو بعد القاء ذلك عليه. ( مراد )
(٥) أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا وقد تقدم الاخبار في المنع والجواز ، ويمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو على الحرمة مع التمكن من غيره (م ت) وقال الفاضل التفرشي : قوله من نبات الأرض أي بمنزلته والا فليس مما يسمى نباتا ، ثم الحكم بكونه بمنزلة النبات لا يستلزم الحكم بصحة السجود عليه الا إذا ظهر أنه بمنزلة من جهة صحة السجدة عليه وهو غير ظاهر من الحديث ، ونقل المؤلف إياه في هذا البحث لا يوجب حمل الحديث عليه ، نعم ذلك يفيد أنه ـ رحمهالله ـ حمله عليه ، وحمل الشيخ ـ رحمهالله ـ مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية.
أقول : الطريق صحيح كما في الخلاصة.
(٦) أي يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة وذلك لعدم اشتراط النافلة بالاستقبال ولعل التخصيص برأسها لأنه بمنزلة رأس الدابة. ( مراد )