١٣٢٥ ـ وسأل يونس بن يعقوب (١) أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصلاة الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. (٢) وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك ». (٣)
١٣٢٦ ـ وسأله هارون بن حمزة الغنوي (٤) « عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ». (٥)
١٣٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر عليه أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت (٦) والتبن والحنطة و
__________________
(١) تقدم مرارا أن في طريقه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا.
(٢) يدل على جواز الصلاة في السفينة مع امكان الخروج كما هو الغالب في الأنهار الصغيرة ، وعلى وجوب الاستقبال مهما أمكن. (م ت)
(٣) قوله عليهالسلام : « ثم در مع السفينة حيث دارت بك » ظاهره أن المراد بدوران المصلى دورانه بالعرض بدوران السفينة فلا يلتفت إلى غير ما يتوجه إليه من أجزاء السفينة وحينئذ ينبغي حمله على ما إذا لم يستطع من الاستقبال اما لمانع أو لسرعة حركتها بحيث لو دار المصلى مثلها على خلاف جهتها لخروج عن هيئة الصلاة ، وفى قول السائل « وهي تأخذ شرقا وغربا » ايماء إلى ذلك ، ويحتمل أن يراد دوران المصلى بالذات إلى ما لا يفوته الاستقبال فيدور على خلاف ما دارت عليه السفينة ، فمعنى « مع السفينة » مع دوران السفينة وحينئذ يقيد بما إذا لم يكن مانع من دوران المصلى كما مر. ( مراد )
(٤) ثقة عين وفى طريق المؤلف إليه يزيد بن إسحاق شعر ولم يوثق ، لكن الطريق عند العلامة ـ رحمهالله ـ صحيح.
(٥) « تكفأ » على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي كببته وقلبته ، وهو مكفوء أي مكبوب مقلوب ، أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه. ( م ح ق )
(٦) قال الفيومي في المصباح : ألقت : الفصفصة إذا يبست وقال الأزهري : ألقت حب برى لا ينبته الآدمي ، فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر و نحوهما دقوه وطبخوه واجتزؤا به على ما فيه من الخشونة ـ انتهى أقول : هو ما يقال له بالفارسية