الشعير وغير ذلك (١) ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس ».
١٣٢٨ ـ وقال علي عليهالسلام : « إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس (٢) وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم ».
١٣٢٩ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام (٣) لبعض أصحابه : « إذا عزم الله لك على البحر (٤) فقل الذي قال الله عزوجل » بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم « فإذا اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل : بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بقرار الله ، واهدأ (٦) بإذن الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ».
١٣٣٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان أبي عليهالسلام يكره الركوب في البحر للتجارة » (٧)
__________________
« اسفست ». والتبن : ساق الذرع بعد دياسه. قال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ الغرض من السؤال اما لعدم الاستقرار التام أو لحرمة المأكول ، والجواب بعدم اللزوم وعدم الحرمة أو للاضطرار وإن كان مكروها أو حراما في حال الاختيار.
(١) في بعض النسخ « وأشباه ذلك ».
(٢) حمل على التعذر للأخبار المتقدمة وغيرها. (م ت) (٣) لعل فيه سهودا.
(٤) أي وقع في قلبك العزم على الركوب. والخبر أصله كما في الكافي ج ٣ ص ٤٧١ مسندا عن علي بن أسباط قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك ما ترى آخذ برا أو بحرا فان طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال : اخرج برا ولا عليك أن تأتى مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله وتصلى ركعتين في غير وقت فريضة ثم لتستخير الله مائة مرة ومرة ثم تنظر فان عزم الله لك في البحر فقل الذي قال الله عزوجل : وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها ـ إلى آخر الحديث بلفظه مع زيادة في آخره ـ » والظاهر أن السهو من المصنف حيث أسنده إلى أبى جعفر عليهالسلام. وقد جاء الخبر في الكافي مكررا بألفاظ مختلفة كلها من حديث ابن الجهم وعلي بن أسباط عن الرضا عليهالسلام.
(٥) أي في حال سيرها وحال سكونها ووقوفها. ورسى الشئ يرسوا : ثبت.
(٦) أي أسكن ، من الهدوء وهو السكون.
(٧) في الكافي ج ٥ ص ٢٥٦ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام « أنهما كرها ركوب البحر للتجارة ».