.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) إذا فقدت اليمين من يديه في قصاص أو غير ذلك ، لا بقطعها في سرقة ، وكانت له اليد اليسرى ، قطعت ، فان لم يكن له اليسرى أيضا قطعت رجله ، فان لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، قاله الشيخ في النهاية (١) وبه قال القاضي في الكامل (٢).
(ب) قال ابن الجنيد : وكذلك ان كانت يده اليسرى مقطوعة في قصاص ، فسرق لم يقطع يمينه ، وحبس في هذه الأحوال (٣).
لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : لئلا يبقى بلا يدين (٤).
(ج) قال الشيخ في المبسوط : إذا لم يكن له يمين قطعت رجله اليسرى (٥) وهو أحد قولي القاضي (٦).
(د) قال ابن حمزة : ان قطعت يمينه قصاصا ، قطعت يساره ، وان قطعت في
__________________
(١) النهاية : باب الحد في السرقة ص ٧١٧ س ١٣ قال : ومن سرق وليس له اليمنى الى قوله : قطعت يسراه الى قوله : لم يكن عليه أكثر من الحبس.
(٢) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ١٠ قال : وقال في الكامل : ومن كانت يده اليمنى قطعت وله اليسرى الى قوله : لم يكن عليه أكثر من الحبس.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٨ قال : وقال ابن الجنيد : وكذلك لو كانت يده اليسرى مقطوعة إلخ.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٧٢ الحديث ١٠١ وفي التهذيب ج ١٠ (٨) باب الحد في السرقة ص ١٠٨ الحديث ٣٨ ما يدل عليه.
(٥) المبسوط : ج ٨ كتاب السرقة ص ٣٩ س ٤ قال : وان سرق وليس له يمين الى قوله : وعندنا ينقل القطع الرجل.
(٦) المهذب : ج ٢ كتاب الحدود ص ٥٤٤ س ٩ قال : وإذا سرق وليس له يمين ، قطعت رجله اليسرى.