.................................................................................................
______________________________________________________
السرقة قطعت رجله اليسرى (١).
(ه) قال الشيخ في المسائل الحلبية : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب ان يقول : الامام مخير في تأديبه وتعزيره أيّ نوع أراد فعل ، لأنه لا دليل على شيء بعينه ، وان قلنا : يجب ان يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع ، وغيره ليس بممكن ، ولا يمكن إسقاط الحد ـ كان قويا (٢).
(و) قال ابن إدريس لما نقل كلام الشيخ في النهاية والمسائل الحلبية : الأقوى عندي ان من ذكر حاله ، لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، بل يجب تعزيره ، لأن الحبس هو حدّ من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم الحد فيهما مرتين ، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة ، في حد الدفعة الاولى (٣).
وتردد المصنف في كتابيه (٤) (٥).
وقال في النكت بعد ان اعترض على الشيخ : بان الحبس حدّ من سرق في الثالثة ، فكيف يحبس في الأولى.
الجواب : ان الشيخ رحمه الله ربما لمح ، أن السرقة جناية توجب العقوبة ، والحبس
__________________
(١) الوسيلة : في بيان السرقة وأحكامها ص ٤٢٠ س ١١ قال : ورابعها ان تكون يمينه مقطوعة ، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره ، وان قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى.
(٢) لم نظفر عليه وكان عند ابن إدريس فنقل عنه ونحن ننقل عن السرائر قال في باب حد السرقة ص ٤٥٦ س ١١ قال : وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب ان نقول : الامام تخير في تأديبه وتعزيره إلخ ثمَّ قال : الأقوى عندي ان من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة إلخ.
(٣) لم نظفر عليه وكان عند ابن إدريس فنقل عنه ونحن ننقل عن السرائر قال في باب حد السرقة ص ٤٥٦ س ١١ قال : وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب ان نقول : الامام تخير في تأديبه وتعزيره إلخ ثمَّ قال : الأقوى عندي ان من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة ، لان الحبس هو حد من سرق في الثالثة إلخ.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث قال بعد نقل قول النهاية : وفي الكل تردد.
(٥) الشرائع : كتاب الحدود ، الرابع في الحد قال بعد نقل قول النهاية : وفي الكل اشكال من حيث انه تخطّ عن موضع القطع إلخ.