.................................................................................................
______________________________________________________
وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : يجيء يوم القيامة رجل الى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب فيقول : يا عبد الله مالي ولك!؟ ، فيقول : أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت (١).
وعن الصادق عليه السّلام في رجل يقتل رجلا مؤمنا ، قال : يقال له : مت أي ميتة شئت ، أن شئت يهوديا ، وان شئت نصرانيا ، وان شئت مجوسيا (٢).
(الثالثة) قاتل العمد تقبل توبته فيما بينه وبين الله تعالى.
وقال ابن عباس : لا تقبل توبته ، لأنّ قوله تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) (٣) نزلت بعد قوله (إِلّا مَنْ تابَ) (٤) بستة أشهر ، فلم يدخلها النسخ ، فتكون ناسخة (٥).
والمشهور قبولها ، لقوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) (٦) وقال تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (٧).
وفي الحديث من طريق العامة : ان رجلا قتل مائة رجلا ظلما ، ثمَّ سأل : هل من توبة؟ فدل على عالم ، فسأله؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اخرج
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٦٧ الحديث ٤.
(٢) الكافي : ج ٧ باب القتل ص ٢٧٣ الحديث ٩.
(٣) النساء / ٩٣.
(٤) الفرقان / ٧٠.
(٥) الدر المنثور : ج ٢ ص ٦٢٥ س ١ قال في تفسيره لاية ٩٣ من سورة النساء : عن شهر بن حوشب قال : سمعت ابن عباس يقول : نزلت هذه الآية ـ ومن يقتل ـ بعد قوله : ـ الّا من تاب ـ بسنة. وفي تفسير القرطبي ج ٥ ص ٣٣٢ قال : (السابعة) واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ ثمَّ نقل الحديث عن ابن عباس كما نقلناه ، فقال : وروي عن زيد بن ثابت نحوه ، وان أية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر ، وفي رواية بثمانية أشهر.
(٦) الشورى / ٢٥.
(٧) النساء / ٤٨.