.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١) وهذه هي مسألة الكتاب التي نحن بصددها.
ويظهر من عبارة المبسوط (٢) وجوب القصاص حيث قال : وان جرحه بما يثقب البدن ولا يجرحه كالمسلة والمخيط ـ وهي شيء عريض رأسه حاد ولا يحدد غير رأسه ـ فمات فعليه القود ، للاية ، واما ان كان صغيرا كالإبرة ونحوها فغرزه فيه فمات ، فان كان غرزه في مقتل كالعين وأصول الأذنين ، والخاصرة ، والخصيتين فعليه القود لأنه مقتل ، وان كان في غير مقتل كالرأس والفخذ والصلب والعضد ، فان كان لم يزل زمنا حتى مات فعليه القود للاية ، ولان الظاهر انه منه ، واما ان مات من ساعته قال قوم : عليه القود ، لان له سراية في البدن كالمسلة ، وقال اخرون : لا قود في هذا ، لان هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرة ، والأول أقوى ، للاية (٣).
(أ) وأشار المصنف في الشرائع (٤) : الى ان فيه روايتين : إحداهما أنه عمد يجرى فيه القود.
وهي ما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة ، أو آجرة ، أو بعود فمات كان عمدا (٥).
__________________
(١) القواعد ج ٢ كتاب الجنايات ، في الموجب ص ٢٧٧ س ١٦ قال : اما لو قصد الى الفعل الى قوله : كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيفة فالأقرب انه ليس بعمد.
(٢) في «گل» : وقوّى في المبسوط وجوب.
(٣) المبسوط ج ٧ ، فصل في صفة قتل العمد ، ص ١٦ س ٨ قال : واما ان جرحه بما يثقب البدن الى قوله : والأول أقوى للاية.
(٤) في بعض النسخ بعد قوله : والأول أقوى للاية ، ما لفظه : (وتكون هذه العبارة محتملة ، لأنه ان كان قصده القتل ، فالحق القود لما قلناه ، ويكون ما قواه الشيخ موافقا لذلك ، وان لم يقصد القتل كان ما ذهب اليه خلاف ما اختاره المصنف والعلامة).
(٥) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٦ الحديث ٥.