.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها رواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب ، ففيه القود ، وانما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل ، قتل ، وان لم يكن له بينة (١).
وفيهما ضعف.
أما الأولى : فمن ابن أبي حمزة.
واما الثانية : فمن إرسالها.
والأخرى : أنه شبيه العمد.
وهي ما رواه داود بن الحصين ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو ان يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذلك الخطأ الذي لا شك فيه ، عليه الدية والكفارة (٢).
ومثلها رواية أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : فأرمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد ، الذي يضرب بالشيء الذي يقتل مثله (٣).
وروى يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان ضرب رجل رجلا بالعصا ، أو بالحجر ، فمات من ضربة واحدة قبل ان يتكلم ، فهو شبيه العمد والدية على القاتل ، وان علاه وألح عليه بالعصا ، أو بالحجارة حتى يقتله ، فهو
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٥ الحديث ٢.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٦ الحديث ٣.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٥٧ الحديث ١٠.