.................................................................................................
______________________________________________________
كان لا مع الإكراه كانت الدية على عاقلتها على المشهور ، ويحتمل قويا وجوب القصاص على الآمر ، لأنهما كالآلة وقال ابن حمزة : ان أمر بالغا عاقلا ، أو مراهقا ، فالقود على المباشر ، وان أمر صبيا أو مجنونا ولم يكرهه لزمت الدية عاقلته ، وان أكرهه كان نصف الدية على الآمر ، ونصفها على عاقلة القاتل وعلى الآمر الحبس (١).
وان كان المأمور عبد الآمر ، قيل فيه أقوال :
(أ) على العبد القود ، وعلى السيد السجن ابدا ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢).
(ب) ان كان كبيرا عاقلا ، فعليه القود ، وان كان صغيرا ، أو مجنونا فالقود على السيد ، وان كان صغيرا مميزا فلا قود ، وتجب الدية متعلقا برقبته ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٣) وهو اختيار العلّامة (٤).
(ج) العبد ان كان كبيرا عاقلا ، فالقود عليه دون السيد ، وان كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على السيد وهو قول الشيخ في الخلاف (٥) واختاره ابن إدريس (٦).
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان قتل الخطأ المحض ص ٤٣٧ س ٢١ قال : وإذا أمر إنسان أحدا بقتل غيره الى قوله : ونصفها على عاقلة القاتل ، ثمَّ قال : خلد الآمر الحبس.
(٢) النهاية : باب الواحد يقتل اثنين ص ٧٤٧ س ١٣ قال : فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم أيضا بمثل ذلك ، أي القود على القاتل والحبس على الآمر.
(٣) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٤٣ س ٢١ قال : فان كان عبدا كبيرا فعليه القود وان كان صغيرا فلا قود ، ولكن يجب الدية متعلقه برقبة.
(٤) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤١ س ١٤ قال : والوجه ما فصله الشيخ في المبسوط : من انه ان كان العبد كبيرا إلخ.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات مسألة ٣٠ قال : والأقوى في نفسي ان نقول : الى قوله : وان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود ويجب فيه الدية إلخ.
(٦) السرائر : باب الواحد يقتل اثنين ص ٤٢٣ س ٣٠ قال : والذي يقوى عندي في ذلك الى قوله :
وان كان صغيرا إلخ.