.................................................................................................
______________________________________________________
(د) إذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد ، وخلد العبد الحبس ، وان كان بادئا قتل العبد وخلد السيد السجن ، وهو قول التقي (١).
(ه) إذا كان المأمور عبدا أو جاهلا مكرها ، لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه ، قتل الآمر ، وخلد القاتل الحبس بعد تعزيره ، وهو قول أبي علي (٢).
احتج العلّامة ومن قال بمقالته : بانّ الكبير عامد فوجب عليه القود ، فأمر السيد وإكراهه لا يخرجه عن كونه مباشرا في قتل العمد كالحر ، واما الصغير فإنه كالآلة (٣).
وبما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده ان يقتل رجلا ، فقتله فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل الّا كسيفه؟! يقتل السيد ويستودع العبد في السجن (٤).
ومثلها رواية إسحاق بن عمار (٥).
وحملتا على صغر العبد ، لأنه المناسب للأدلة العقلية.
ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل ، فقتله؟ قال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (٦).
__________________
(١) الكافي : القصاص ، ص ٣٨٧ س ١١ قال : وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد السجن.
(٢) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤٠ س ٣٨ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان كان المأمور لا يأمن بمخالفته إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ في الاشتراك في الجنايات ص ٢٤١ س ١٥ قال : لنا ان الكبير عامد في قتله إلخ.
(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٧) باب الاثنين إذا قتلا واحدا ص ٢٢٠ الحديث ١٣.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١٧) باب الاثنين إذا قتلا واحدا ص ٢٢٠ الحديث ١٢.
(٦) الاستبصار : ج ٤ (١٦٨) باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله ص ٢٨٣ الحديث ١.