.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا يشعر بأنَّ المأمور رجل ، وهو شامل للحر والعبد.
والشيخ في الاستبصار حمل الروايتين على من يعتاد قتل الناس ويلجئ عبيده ويكرههم على ذلك ، فمن هذه صورته وجب عليه القتل ، لأنّه مفسد في الأرض قال : وخبر زرارة (١) مطابق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقد علمنا انه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي ان يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه (٢) بلا خلاف.
وهذا التفصيل الذي ذكره هو بعينه مذهب التقي (٣) وقد حكيناه عنه ، واختار فخر المحققين (٤) مذهب ابن إدريس (٥) وهو وجوب الدية على السيد مع صغر المملوك ، ولم يفصّل بين كونه مميزا أو غير مميز ، وكذا في المجنون ، لأنّ المأمور كالآلة ، والآمر لم يباشر القتل فوجب الدية لقوله عليه السّلام : لا يطل دم امرء مسلم (٦) ، ولا يلزم الدية غير الآمر إجماعا ، فلو لم يلزم بها بطل الدم.
واختيار المبسوط أوضح في الحكم (٧) وأقرب الى الأدلة العقلية ، لأن المجنون
__________________
(١) أي الذي تقدم نقله.
(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٦٨) باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله ص ٢٨٣ ذيل حديث ٣.
(٣) الكافي ، القصاص ، ص ٣٨٧ س ١١ قال : وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد الحبس.
(٤) الإيضاح ج ٤ في بيان الزهق ص ٥٦٧ س ١١ قال : والأصح عندي : انه ان كان المملوك كبيرا عاقلا تعلق القصاص به إلخ.
(٥) السرائر باب الواحد يقتل اثنين ص ٤٢٢ س ٣٠ قال : والذي يقوى عندي في ذلك : انه ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل فعليه القود دون السيد إلخ.
(٦) الفقيه ج ٤ (٢٠) باب القسامة ص ٧٣ س ١٩ قطعة من حديث ٥ وفي التهذيب ج ١٠ (١٢) باب البينات على القتل ص ١٦٧ قطعة من حديث ٣.
(٧) المبسوط ج ٧ كتاب الجراح ص (٤٣) س ١٤ قال : فان ، كان المأمور حرّا صغيرا أو كبيرا جاهلا فالقود على الآمر لأنه كالآلة. الى أن قال : فأما إن كان المأمور عاقلا فالحكم يتعلق بالمأمور.