فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه ، أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية ، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش ، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية ، وفي رواية علي بن جعفر ، إذا أدّى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ.
______________________________________________________
جعفر : إذا أدَّى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.
أقول : إذا جنى المكاتب فان كان مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا كان حكمه حكم المملوك من غير فرق وقد تقدم حكم المملوك.
وان كان قد أدَّى شيئا تحرر منه بنسبة ، وحينئذ تتعلق الجناية برقبته مبعضة ، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام في الخطأ ، وعلى ماله في العمد ، وما قابل نصيب الرقية إن فداه السيد فالكتابة بحالها.
وان دفعه استرقه أولياء المقتول ، وبطلت الكتابة في ذلك البعض.
هذا الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهو اختيار المصنف (١) والعلّامة (٢).
وفيه أقوال :
(أ) أنه بمنزلة الحر إذا أدى نصف ما عليه ، ومعناه : انه يجب على الإمام أداء نصيب الجناية في الخطأ ، ويستسعى في العمد.
وهو في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام في حديث طويل الى ان قال : وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (٣).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو قتل خطأ فعلى الإمام إلى أخره.
(٢) القواعد : ج ٢ في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص ٢٨٧ س ١٨ قال : ولو ادى المطلق البعض الى قوله : ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية ، وعلى الإمام بقدر الحرية.
(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٦٢) باب دية المكاتب ص ٢٧٧ قطعة من حديث ٢.