.................................................................................................
______________________________________________________
القاضي (١) وهو مذهب المفيد (٢) واختاره العلّامة (٣).
وقال ابن إدريس : يتخير الولي في تصديق احدى البيّنتين وتكذيب الأخرى ، ولا يسقط القود لوجهين.
(أ) قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (٤).
(ب) لو شهدت البينة على واحد بقتله عمدا ، وأقرّ به آخر ، تخيّر الولي في قتل أيهما شاء إجماعا ، فكذا هنا ، لتساوي البينة والإقرار في إثبات الحقوق الشرعية (٥).
احتج الأولون على سقوط القود بثلاثة أوجه.
(أ) تعارض البيّنتين أوجب سقوطهما ، لاستحالة العمل بهما ، لتضادهما ، وبإحداهما ، لأنه ترجيح بلا مرجح ، فتعين تساقطهما.
(ب) ان القود منوط باليقين ، لان اراقة الدم ـ من دم ما لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه ، ولا يظن ـ ، غير جائز ، وهو هنا كذلك ، لعدم مرجح في إحدى البيّنتين.
(ج) ان الحد يسقط بالشبهة ، والدم أعظم خطرا ، فسقوطه مع الشبهة أولى.
وعلى إيجاب الدية بينهما : بانّ البيّنتين لو سقطتا ، لزم احدى محالات ثلاثة
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب البيّنات على القتل ص ٥٠٢ س ٧ قال : وإذا كان القتل عمدا وشهد شاهدان الى قوله : كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين.
(٢) المقنعة : باب البيّنات على القتل ص ١١٥ س ٣ قال : وان تكافأت البيّنات الى قوله : وكان دية المقتول على النفسين بالسوية.
(٣) المختلف : ج ٢ فيما يثبت به القتل ص ٢٣٧ س ٢٥ قال بعد نقل الأقوال : والوجه ما افتى به الشيخان.
(٤) الاسراء / ٣٣.
(٥) السرائر : باب البيّنات على القتل ص ٤٢١ س ٣٦ قال بعد نقل قول الشيخ : والذي يقتضيه أصول المذهب ، ان أولياء المقتول بالخيار الى قوله : لأن الإقرار كالبينة ، والبينة كالإقرار في ثبوت الحقوق الشرعية.