.................................................................................................
______________________________________________________
اما طلي دم المسلم.
أو إيجاب شيء بغير سبب.
أو الترجيح بلا مرجح.
وبيان الملازمة : انه ان لم يجب لهذا الدم عوض لزم الأمر الأول.
والا فإن وجب على غيرهما لزم الأمر الثاني.
وان وجب على أحدهما بعينه لزم الأمر الثالث.
فبقي : اما على أحدهما لا بعينه ، أو عليهما.
والثاني : المطلوب.
والأول ان لم نوجبه على أحدهما ، فهو الأمر الأول ، والّا فهو عليهما.
فان قيل : لا وجه لاشتراكهما في الدية ، لأنّ البينة عليهما بخلاف ذلك ، فانّ بيّنة كل واحد منهما تشهد عليه بالقتل منفردا ، فقسمة الدية خلاف ما شهدت به البينات ، ولا يعلم سببه ، إذ هو الاجتماع وهو غير معلوم من البيّنتين.
قلنا : نمنع عدم علم الاجتماع ، إذ كل واحدة من البينتين أثبتت لواحد عليّته في القتل ، فالتعارض انما هو في كونها منفردة ، فهو أمر سلبي ، فلا يقبل كردّ شهادة النفي ، وحاصله : ان كل واحد من البينتين تشهد لشيئين منطوقا ، وهو إثبات القتل على من شهدت عليه به ، ويلزمه عدم الشركة ، والأخير شهادة النفي ، فلا يقبل فيه ، ويقبل في الأول لعدم المانع.
فالظن حاصل بكون كل واحد منهما قاتلا ، ولا يجب أكثر من دية واحدة ، فيقسم عليهما.
فرع
لو ادعى الأولياء القتل على أحدهما ، كان لهم قتله لقيام البينة بالدعوى ،