.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) العمد : والمشهور انه تستأدى في سنة واحدة قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وهو قول المفيد (٤) وتلميذه (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧).
وقال في الخلاف : انّها حالّة (٨).
(ب) شبه العمد : والمشهور انه تستأدى في سنتين قاله في المبسوط (٩) وبه قال التقي (١٠) والمفيد (١١) وتلميذه (١٢) واختاره المصنف (١٣) والعلّامة (١٤).
__________________
(١) النهاية : باب أقسام القتل ص ٧٢٨ س ٩ قال : وتستأدى دية العمد في سنة واحدة.
(٢) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ١٣ قال : ودية العمد تستأدى في سنة واحدة.
(٣) الكافي ، الديات ، ص ٣٩١ س ١٠ قال : فان كان القتل عمدا ، الى قوله : تستأدى منه في مدة الحول.
(٤) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ٢١ قال : وتستأدى منه في سنة لا أكثر من ذلك.
(٥) المراسم : ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٦ س ١٠ قال : وأكثر مدة أدائها سنة.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول في أول كتاب الديات : وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
(٧) القواعد ج ٢ ، دية النفس ، ص ٣٢٢ س ١ قال : وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
(٨) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٤ قال : دية العمد المحض حالة في مال القاتل.
(٩) المبسوط : ج ٧ فصل في أقسام القتل ص ١١٥ س ٢١ قال : الثالثة (أي شبيه العمد) الى قوله : تؤخذ في سنتين من ماله خاصة.
(١٠) الكافي ، الديات ص ٣٩٢ س ٨ قال : وان كان الخطأ شبيه العمد الى قوله : وتستأدى منه في سنتين.
(١١) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ٢٩ قال : وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد في سنتين.
(١٢) المراسم : ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩ س ١٢ قال : ودية شبيه العمد في سنتين.
(١٣) لاحظ عبارة النافع ، حيث قال : وقال المفيد : تستأدى في سنتين.
(١٤) القواعد : ج ٢ ، دية النفس ، ص ٣٢٢ س ١٣ قال : فديته الشبيه تستأدى في سنتين.