.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في الخلاف : انها تستأدى في سنة (١) وتردد في النهاية (٢).
وقال ابن حمزة : تستأدى في سنة ان كان ذا غنى ويسار ، وفي سنتين ان لم يكن (٣).
والاعتماد على المشهور.
واعلم : ان أبا ولّاد روى عن الصادق عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، ويستأدى دية العمد في سنة (٤).
وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل ، لتفاوت الجناية فيهما ، وجب ان يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما والى شبه العمد ، لوجود المقتضى عملا بالمناسبة ، فيستأدى في سنتين ، لخفة الجناية عن العمد ، وثقلها عن الخطأ المحض.
فرع
لا فرق في التأجيل في هذه المدة المذكورة بين كون الدية تامة أو ناقصة ، كدية المرأة ، والعبد ، والذمي ، فإنها تؤجل في العمد سنة ، وفي الشبيه سنتين ، وفي الخطأ ثلاثا.
وكذا دية الطرف : ان كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وان
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة «٥» قال : دية العمد شبيه الخطأ الى قوله : تستأدى منه في سنة.
(٢) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٩ س ٣ قال : وقال بعض أصحابنا : ان هذه الدية تستأدى في سنتين.
(٣) الوسيلة ، فصل في بيان احكام الديات س ٧ قال : ودية عمد الخطأ الى قوله : وتستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار إلخ.
(٤) التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٦٢ الحديث ٢٥.