.................................................................................................
______________________________________________________
وهو مذهب الشيخين (١) (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤) وسلار (٥) وابن حمزة (٦) والطبرسي (٧) وابن زهرة (٨) والكيدري (٩) ويحيى (١٠).
والأخر عدم الضمان ، وهو قول ابن إدريس ، للأصل (١١) ولأنه فعل سائغ فلا
__________________
(١) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ، ص ١١٤ س ١٦ قال : والخطأ شبيه العمد الى قوله : وكعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك.
(٢) النهاية : باب ضمان النفوس ، ص ٧٦٢ س ١٦ قال : ومن تطبب ، أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن.
(٣) الكافي ، الديات ، ص ٤٠٢ س ٤ قال : ومنها ان يفصد غيره ، أو يحجمه ، أو يسقيه دواء الى قوله : فإنه يضمن جميع ما يحدث.
(٤) المهذب : ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٩ س ١٢ قال : وإذا تطبب إنسان إلى قوله : والا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.
(٥) المراسم ، ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٥ س ١٣ قال : واما الخطأ شبيه العمد الى قوله : وعلاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.
(٦) الوسيلة : كتاب احكام القتل والشجاج ص ٤٣٠ س ٤ قال : وعمد الخطأ الى قوله : أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.
(٧) غاية المراد ونكت الإرشاد كتاب الجنايات ، قال في شرح قول المصنف : (ولو كان حاذقا) : ففي الضمان قولان : أحدهما نعم ، وهو قول الطبرسي.
(٨) الغنية (في الجوامع الفقهية) : فصل في الجنايات ص ٦١٩ س ١٣ قال : والخطأ الشبيه بالعمد الى قوله : أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده إلخ.
(٩) الإصباح للكيدري : كتاب الجنايات ص ٢٩٧ س ٦ قال : والخطأ شبيه العمد الى قوله : أو معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده.
(١٠) الجامع للشرائع ، احكام موجبات الضمان ص ٥٨٣ س ٣ قال : والطبيب إذا عالج الى قوله : ضمن الا ان يكون أخذ البراءة إلخ.
(١١) السرائر : باب ضمان النفوس ، ص ٤٢٩ س ١٥ قال : واما إذا كان عاقلا مكلفا ، فأمر الطبيب بفعل شيء ، ففعله على ما امره به ، فلا يضمن الطبيب ، سواء أخذ البراءة أو لا ، والدليل على ما قلناه : ان الأصل البراءة إلى أخره.