إحداهما رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين علي عليه السّلام في الأول فريسة الأسد وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية.
والأخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام : انّ عليا عليه السّلام قضى للأول ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ، وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، والأولى مشهورة ، وعليها فتوى الأصحاب.
______________________________________________________
وفي الواقعة روايتان :
(الأول) ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني ، فاستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة (١).
وهي الرواية الأولى التي أشار إليها المصنف بكونها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب (٢).
ولم يتأولها المتأخرون لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها ، وتوجيهها ظاهر.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٣٩ الحديث ١.
(٢) لاحظ الوسيلة : ص ٤٥٥ س ٢ والنهاية ص ٧٦٤ س ١ والمقنعة ص ١١٧ س ٣١ وغير ذلك.