.................................................................................................
______________________________________________________
قال الحسن : فإنّ الثلاثة قتلوا الرابع بجرّهم إياه ، فعلى كل واحد ثلث الدية ، ولم يكن على الرابع شيء (١).
وأقول : فيكون معناه : انّ أولياء الأوّل يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية ، ويضيف أولياء الثاني إليه ثلثا أخر ويدفعون ذلك الى أولياء الثالث ، ويضيف أولياء الثالث اليه ثلثا أخر فتكمل به الدية فيدفعها أهل الثالث إلى أولياء الرابع.
وذكر الراوندي : أنّ لأولياء الرابع مطالبة كل من وليّ الأوّل والثاني والثالث بثلث من غير توسط احد (٢) ، واستحسنه الشهيد (٣).
(الثاني) ما رواه الشيخ عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام : انّ قوما احتفروا زبية الأسد باليمين ، فوقع فيها الأسد ، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد ، فوقع رجل فتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بالآخر ، والآخر بالآخر ، فجرحهم الأسد ، فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اخرج فمات ، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : هلموا اقضي بينكم ، فقضى : ان للأول ربع الدية ، والثاني ثلث الدية ، والثالث نصف الدية ، والرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا ، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرفع ذلك الى النبي صلّى الله عليه وآله وأخبر بقضاء
__________________
(١) كشف الرموز : ج ٢ في تزاحم الموجبات ص ٦٥٠ س ١٤ قال : وقال ابن عقيل في كتابه المتمسك : الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه فعلى كل واحد ثلث الدية.
(٢) لم أظفر عليه في كتابه فقه القرآن ولا في غيره من المصادر.
(٣) غاية المراد : للشهيد قدّس سرّه في شرح قول المصنف (ولو وقع في زبية الأسد) ص. س ٢٠ قال : وعلى ما ذكراه : ينبغي ان أولياء الرابع يطالبون كلا بثلث دية بلا توسط احد كذا ذكره الراوندي ، وهو حسن.