.................................................................................................
______________________________________________________
وبه قال الشيخ في النهاية (١) والتقي (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وأبو علي (٥) وابن إدريس (٦) ورواه ابن بابويه في كتابه (٧) واختاره المصنف (٨) والعلّامة في الإرشاد (٩) والقواعد (١٠) والتحرير (١١).
وظاهره في المختلف التوقف ، حيث قال عقيب حكايته رواية سليمان بن خالد (١٢) : وهذه الرواية عندي حسنة يتعين العمل بها ، ولأنه واحد في الإنسان
__________________
(١) النهاية : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٤ س ١١ قال : من قلب على رأس إنسان ماء حارا الى قوله : كان عليه الدية كاملة.
(٢) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ٩ قال : وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة.
(٣) المهذب : ج ٢ ، فاما الأطراف ص ٤٧٦ س ٩ قال : وإذا ذهب شعر الرأس فلم يعد كان فيه الدية كاملة وكذلك شعر اللحية.
(٤) الوسيلة : في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : وشعر رأس الرجل والمرأة.
(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٤٩ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : واللحية إذا حلقت ولم تنبت ، ففيها الدية إلخ وسوق الكلام ان لا فرق بين الرأس واللحية.
(٦) السرائر باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ١٦ قال : في ذهاب شعر الرأس الدية.
(٧) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٤١) باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره ص ١١١ الحديث ١ و ٢.
(٨) لاحظ عبارة النافع حيث قال : وفي شعر الرأس الدية.
(٩) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال : وفي شعر الرأس أو اللحية ، الدية.
(١٠) القواعد ج ٢ في دية الأطراف ، ص ٣٢٣ س ٢٣ قال : وفي شعر الرأس الدية ، إلى قوله : وفي شعر اللحية الدية.
(١١) التحرير ج ٢ ، احكام ديات الأعضاء ص ٢٧١ س ٣ في الهامش قال : (د) في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية كاملة.
(١٢) سيجيء عن قريب.