.................................................................................................
______________________________________________________
فيدخل تحت حكم ما في الإنسان منه واحد ، ويمكن منع الوحدة (١).
وقال المفيد : عشر الدية مائة دينار (٢) وهو أحد قولي الصدوق (٣).
احتج الأولون بما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه (٤) ماء حار فامتعط (٥) شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا؟ قال : عليه الدية (٦).
ومثلها رواية علي بن حديد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيتمعط شعر رأسه ، فلا ينبت؟ فقال : عليه الدية كاملة (٧).
(ب) ان ينبت بعد ذلك ، وفيه قولان : مائة دينار قاله الصدوق (٨) والتقي (٩) ،
__________________
(١) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٤٩ س ٣٤ قال : وهذه الرواية عندي حسنة إلى قوله : ويمكن منع الوحدة.
(٢) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٩ س ٣ قال : وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار وفي شعر اللحية كذلك.
(٣) المقنع باب الديات ص ١٦٠ س ١ قال : ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار.
(٤) في «گل» : فصبّ عليه صاحب الحمّام.
(٥) رجل امعط بيّن المعط وهو الذي لا شعر على جسده ، وقد معط الرجل معطا من باب تعب وتمعط أي تساقط من داء ونحوه (مجمع البحرين لغة معط).
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٥.
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٤.
(٨) المقنع باب الديات ص ١٨٨ س ٢ قال : وان نبتت فعليه ثلث الدية ، ولم أظفر على قوله : (مائة دينار).
(٩) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٦ س ٩ قال : فان نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته.