.................................................................................................
______________________________________________________
إذا عرفت هذا : فاذا قلعت سن الصبي الذي لم يثغر ، وهي سن اللبن ما حكمها؟
فنقول : لنا فيه مذهبان.
أحدهما : وجوب بعير مطلقا ، أي يجب دفعه إلى المجني عليه عند الجناية من غير انتظار ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (١) وبه قال التقي (٢) وابن حمزة (٣) وأبو علي (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).
احتجوا بما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام : انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر ، ببعير (٦).
وما رواه سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : انّ عليا عليه السّلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن (٧).
وسهل عامي ، وابن شمون غال ، وابن الأصم كذاب متهافت المذهب.
وفي طريق الاولى ، السكوني ، وهو عامي ، فهذا بيان ضعف الطريق الذي أشار
__________________
(١) المبسوط ج ٧ ، دية الأسنان ص ١٣٨ س ١٣ قال : فان كان سن صغير الى قوله : فالذي رواه أصحابنا : ان في كل سن بعيرا ولم يفصلوا.
(٢) الكافي الديات ص ٣٩٨ س ٧ قال : وفي سن الصبي قبل ان يثغر عشر عشر ديته.
(٣) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٨ س ١٠ قال : وان كانت اصلية وكانت سن صغير وجب لكل سن بعير.
(٤) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ١٧ قال بعد نقل قول المبسوط : وكذا ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة كلهم أفتوا بقول شيخنا في المبسوط ، الى ان قال : والاولى ذلك إلخ.
(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ١٧ قال بعد نقل قول المبسوط : وكذا ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة كلهم أفتوا بقول شيخنا في المبسوط ، الى ان قال : والاولى ذلك إلخ.
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦١ الحديث ٦٦.
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٦ الحديث ٤٣.