.................................................................................................
______________________________________________________
والمبسوط (١) وبه قال التقي (٢) والقاضي في الكامل (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة في أكثر كتبه (٦) للخبر المفصل (٧).
قال المفيد : وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وقد قيل : انّ في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمين ثلث الدية واعتل من قال ذلك بانّ اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقيم ، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي (٨).
(ب) التسوية في الشيخ اليأس من الجماع ، والتفاوت في الشاب قاله الراوندي في الشرائع (٩).
(ج) التفاوت بينهما بإيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثان في اليسرى قاله الشيخ في
__________________
(١) المبسوط ج ٧ دية الخصيتين ، ص ١٥٢ س ١٢ قال : في الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية.
(٢) الكافي ، الديات ص ٣٩٩ س ٧ قال : وفي الخصيتين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية.
(٣) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٣٣ قال : وقال في الكامل : كقول الشيخ في النهاية.
(٤) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٤ س ٢ قال : وفي الأنثيين معا الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) لاحظ الإرشاد ج ٢ ص ٢٤٠ س ٤ والقواعد ج ٢ ص ٣٢٩ س ١٤ والتحرير ج ٢ ص ٢٧٣ س ٣٠.
(٧) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٠) باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.
(٨) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٤ قال : وفي كل واحد منهما الى قوله : صحت عندي.
(٩) غاية المراد للشهيد ، في شرح قول المصنف : (وفي الخصيتين الدية) ص. س ١٩ قال : التنصيف في الشيخ اليأس من الجماع والتثليث في الشباب ، وهو قول الراوندي.