.................................................................................................
______________________________________________________
الخلاف (١) وبه قال ابن حمزة (٢) وأبو يعلي (٣) والقاضي في المهذب (٤) واختاره العلّامة في المختلف (٥).
ورواه الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه الى أبي عبد الله عليه السّلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية (٦).
(د) التفاوت بإيجاب النصف في اليمني ، وكمال الدية في اليسرى ، لان الولد منها قاله أبو علي (٧).
احتج الأولون : بعموم : كلما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية (٨).
ورد : بان العام انما يعمل به عند عدم ورود النص على خلافه في الخاص ، والتفصيل أقدم عند التعارض لاشتماله على قطع الشركة ، وعدم منافاته للعام.
واحتج القطب (٩) : باشتمال ما ذكره على الجمع بين الروايتين.
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٦٩ قال : في اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها.
(٢) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص ٤٥١ س ١٢ قال : وفي اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمني ثلثها.
(٣) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ١٤ قال : وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية وفي اليمني الثلث.
(٤) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٨١ س ٦ قال : وان كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية ، لأن منها يكون الولد.
(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٣٦ قال : والوجه ان في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى الثلث.
(٦) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٤٦) باب دية البيضتين ص ١١٣ الحديث ١.
(٧) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٦ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : في اليسرى منهما الدية وفي اليمني نصف الدية.
(٨) تقدم آنفا أيضا.
(٩) أي الراوندي.