.................................................................................................
______________________________________________________
واحتج العلّامة : بحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ، قلت : فرجل فقأت عينه؟ قال : نصف الدية قلت : رجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال : ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : فلم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! قال : لأن الولد من البيضة اليسرى (١).
وبأنهما متفاوتان في المنفعة ، فيتفاوتان في الدية (٢).
قال الشهيد : وفي المقدمتين منع. وسند منع الثانية انتقاضها باليد القوية الباطشة ، واليد الضعيفة ، وكذا العين (٣).
واما أبو علي : فلعله نظر الى كون النسل منفعة عظيمة ، وهو واحد ، فيجب بفقده الدية ، كما لو ضربه فانقطع جماعة ، أو تعذر عليه إنزال المني ، فإنّ فيه الدية ، فكذلك هنا.
فقد تلخص لك من هذه الأقوال ، وصريح الروايات : انّ الولد من اليسرى.
وأنكره الأطباء ، ونسبه الجاحظ في كتاب له سماه كتاب الحيوان ، إلى العامة (٤).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٥٠ الحديث ٢٢.
(٢) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ، ص ٢٥٦ س ٣٧ قال : لنا : انهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتا في الدية.
(٣) غاية المراد للشهيد ، في شرح قول المصنف (وفي الخصيتين الدية) ص. س ١٤ قال : وفي المقدمتين منع الى قوله : والعين كذلك.
(٤) قال الجاحظ : والعوام يزعمون ان الولد انما يكون من البيضة اليسرى ، وقد زعم ناس من أهل سليمان بن علي ومواليهم : ان ولد داود بن جعفر الخطيب المعتزلي إنما ولد له بعد ان نزعت بيضته اليسرى لأمر كان عرض له إلخ (ج ١ من كتاب الحيوان ط بيروت ص ١٢٣ تحت عنوان : نسل منزوع البيضة اليسرى).