.................................................................................................
______________________________________________________
وصرح القاضي في الكامل بمذهب الشيخ (١) وهو تفسير الأصمعي (٢) ، فتكون الباضعة عند الشيخ هي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، فتغاير المتلاحمة لأنها التي تأخذ في اللحم كثيرا.
ومنهم من غاير بين الحارصة والدامية ، وهو الجمهور من الأصحاب : كالمفيد (٣) وسلار (٤) والسيد في الانتصار (٥) فجعلوا الدامية مكان الباضعة ، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا ، وعلى هذا تكون الباضعة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا فترادف المتلاحمة.
احتج الأولون : بما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية. وفي المنقلة : خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة : خمس من الإبل ، وفي الدامية : بعيرا ، وفي الباضعة : بعيرين ، وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق : أربعة أبعرة (٦).
__________________
(١) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٥٩ س ١٣ قال : وقال القاضي في الكامل : الجراح ثمانية : أولها الحارصة وهي الدامية.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٦٨) باب الشجاج وأسمائها ص ١٢٣ س ١٠ قال : قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة إلخ.
(٣) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ١٢١ س ٣ قال : الحارصة وهي الخدش الى قوله : والدامية وهي التي تصل الى اللحم.
(٤) المراسم ذكر أحكام الجراح والشجاج ص ٢٤٧ س ٣ قال : الحارصة وهي الخدش إلى قوله : والدامية وهي التي تصل إلى اللحم.
(٥) الانتصار في الحدود ص ٢٧٦ س ٤ قال : الحارصة وهي الخدش الى قوله : الدامية وهي التي تصل الى اللحم ويسيل منها الدم.
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٦) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص ٢٩٠ الحديث ٤.