.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) غرة عبد أو امة قاله أبو علي وقدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية كاملة (١).
(ج) الدية كاملة قاله الحسن (٢).
احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام : الى ان قال : فاذا تمَّ الجنين كان مائة دينار (٣).
وعن سليمان بن صالح عنه عليه السّلام قال : في العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى اللحم فمائة دينار ثمَّ هي فمائة حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة (٤).
ومثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السّلام (٥).
احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا ، فانّ عليه غرة عبد أو امة تدفعه إليها (٦).
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السّلام (٧).
والجواب : الأولى أصح طريقا ، فتعين المصير إليها.
احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها؟ قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق
__________________
(١) و (٢) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القى الجنين ميتا الى قوله : وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : الى قوله : فان كان قد نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ١ والحديث عن ابن مسكان.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ٢.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٢ قطعة من حديث ٤.
(٦) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٠.
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١١.