.................................................................................................
______________________________________________________
له السمع والبصر ، فإنّ عليها ديته تسلمها إلى أبيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها ديته؟ قال : لا ، لأنها قتلته (١).
تنبيهان
(الأول) لا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى قاله الشيخ في الخلاف (٢) وبه قال ابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤) واختاره العلّامة (٥) لعموم الأحاديث المطلقة لوجوب المائة في الجنين من غير تفصيل وفرّق في المبسوط ، فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها (٦).
(الثاني) المراد بالغرة عبد أو امة ، وفي بعض الروايات وصيف أو وصيفة (٧) وفي بعضها رقبة (٨).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٧ الحديث ١٥.
(٢) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة ١٢٤ قال : دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى.
(٣) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص ٤٥٦ س ١٦ قال : وان قتل حرة مسلمة حاملا الى قوله : وكان ذكرا لزمته دية حر دية حرة إلخ.
(٤) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ٢٣ قال : اما أصحابنا الإمامية ما خالف احد منهم في ان دية الجنين مائة دينار ولم يفصلوا.
(٥) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ٣١ قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر : وهو الوجه لعموم إطلاق الأحاديث.
(٦) المبسوط ج ٧ في دية الجنين ص ١٩٤ س ١٨ قال : فان كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا.
(٧) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٤.
(٨) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٦ الحديث ١٣.