.................................................................................................
______________________________________________________
قال العلّامة في القواعد : عبدا أو امة ، ولا يكون معيبا ، ولا شيخا كبيرا ، ولا له أقل من سبع سنين (١) وقال أبو علي : قيمتها خمسون دينارا (٢) وقال الحسن : أربعون دينارا (٣).
احتج أبو علي بصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام قلت : الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير؟ فقال : بخمسين (٤).
احتج الحسن برواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : انّ الغرة تزيد وتنقص ، لكن قيمتها له أربعون دينارا (٥).
هذا عند الفقهاء.
واما عند أهل اللغة فنقول :
قال في الصحاح : الغرة العبد أو الأمة (٦) ومثله قال أبو عبيدة (٧) وقال أبو سعيد الضرير : الغرة عند العرب : أنفس شيء تملك (٨) وقال أبو عمرو بن العلاء : لا يكون إلّا الأبيض من الرقيق (٩) وقال صاحب الغريبين : قال الفقهاء : الغرة
__________________
(١) القواعد ج ٢ في دية الجنين ص ٣٣٦ س ١٠ قال : ولو لم تتم خلقته قيل : فيه غرة الى قوله : ولا شيخا كبيرا.
(٢) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القى الجنين ميتا الى قوله : وقدر قيمة الغرة نصف عشر الدية ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله : أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك.
(٣) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦١ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد : وإذا القى الجنين ميتا الى قوله : وقدر قيمة الغرة نصف عشر الدية ، ثمَّ قال : وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله : أربعون دينارا أو غرة عبد أو امة بقيمة ذلك.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ، ص ٢٨٧ الحديث ١٦.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ، ص ٢٨٧ الحديث ١٧.
(٦) الصحاح ج ٢ ص ٧٦٨ قال : والغرة العبد أو الأمة ، وفي الحديث : قضى رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم الى قوله : كأنه عبّر عن الجسم كله الغرة.
(٧) لم أعثر عليه.
(٨) و (٩) لسان العرب ج ٥ ص ١٩ س ٤ قال : قال أبو سعيد الغرة عند العرب إلخ وكذا قال في مجمع البحرين في لغة غرر ، ثمَّ قال في س ١٨ وروى عن أبي عمرو بن العلاء : الغرة عبد أبيض أو امة بيضاء.