.................................................................................................
______________________________________________________
أقول : قال الشيخ في النهاية : الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ثمَّ يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثمَّ يصير مضغة ، وفيها ستون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه ، ثمَّ يصير عظما وفيه ثمانون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه ، ثمَّ يصير مكسورا عليه اللحم خلقا سويا ، شق له العين والأذنان والأنف قبل ان تلجه الروح ، وفيه مائة دينار ، وفيما بين ذلك بحسابه ، ثمَّ تلجه الروح ، وفيه دية كاملة (١) ولم يفسره.
قال ابن إدريس : الجنين : الولد ما دام في البطن أول ما يكون نطفة ، وفيها بعد وضعها في الرحم الى عشرين يوما عشرون دينارا ، ثمَّ بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا ، وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك (٢).
وأنكر ذلك المصنف (٣) والعلامة (٤) وطالبا بالمستند. وقال الصدوق في المقنع : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة دم ، فهي عشر الدية (٥) ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، وان قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، وان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، فان قطرت اربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا ، وان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون دينارا ، فان خرجت النطفة
__________________
(١) النهاية باب دية الجنين ص ٧٧٨ س ٩ قال : الجنين أول ما يكون نطفة إلى قوله : وفيه دية كاملة.
(٢) السرائر باب دية الجنين ص ٤٣٩ س ١٩ قال : الجنين : الولد ما دام في البطن إلى أخره.
(٣) الشرائع ج ٤ في الجنين قال بعد نقل قول بعض الأصحاب : ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثمَّ نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد.
(٤) المختلف ج ٣ في الجراحات ص ٢٦٢ س ٧ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : ولا نعرف مستنده في ذلك.
(٥) في «گل» : عشر النطفة.