.................................................................................................
______________________________________________________
متخضخضة بالدم فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا ، وان كان دما اسود فلا شيء عليه الّا التعزير ، لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف ، فان كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فان كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا ، فذلك العظم أول ما يبتدئ به ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين ، فاذا كسي العظم لحما وسقط الصبي لا يدري أحي كان أو ميت ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ، وقد استوجب الدية (١).
ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل ، قال : ضره يونس الشيباني ، وأبو عبد الله عليه السّلام يخبره بالديات ، وحكى ما تلوناه (٢).
وروى أبو جرير القمي عن العبد الصالح عليه السّلام قال : انه يكون في بطن امه أربعون يوما ، ثمَّ مضغة أربعين يوما (٣).
ومثله ما رواه سعيد بن المسيب عن زين العابدين عليه السّلام (٤).
وروى محمّد بن مسلم (في الصحيح) عن الباقر عليه السّلام : قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة ، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ، ثمَّ تصير الى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ، ثمَّ تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة
__________________
(١) المقنع باب الديات ص ١٧٩ س ١٨ قال : واعلم ان في النطفة عشرين دينارا.
(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٥) باب دية النطفة والعلقة. ص ١٠٨ الحديث ٣.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨٢ قطعة من حديث ٤.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٥) باب الحوامل والحمول ص ٢٨١ قطعة من حديث ٣.