.................................................................................................
______________________________________________________
الكتاب من إيرادها.
فنقول : لا تجوز الجناية على الميت لقوله صلّى الله عليه وآله : ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيا (١).
وقال الصادق عليه السّلام : أبي الله ان يظن بالمؤمن إلّا خيرا وكسرك عظامه حيّا وميتا سواء (٢).
إذا عرفت هذا فالبحث هنا في مقامين.
(الأول) كمية الدية : والمشهور أنها مائة دينار.
وروى عبد الله بن مسكان عن الصادق عليه السّلام في قطع رأس الميت قال عليه السّلام : الدية ، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا (٣).
قال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه : يحمل هذا على ما إذا أراد قتله في حياته ، فإنه يلزمه الدية وان لم يرد قتله في الحياة كان عليه مائة دينار (٤).
وقال في المقنع : وروي في حديث أخر : انه إذا كان أراد قتله في حياته فعليه الدية كاملة (٥).
وتأوّلها الشيخ : بانّ المراد بالدية في قوله عليه السّلام : (الدية) دية الجنين ، لأنه
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٥٣ الحديث ١٢٧ ولاحظ ما علق عليه وفي التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور. ص ٢٧٤ قطعة من حديث ١٨.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٥٣ الحديث ١٢٨ وفي التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور وقطع رأس الميت ص ٢٧٢ الحديث ٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٥٣) باب ما يجب على من قطع رأس ميت ص ١١٧ الحديث ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٥٣) قال بعد نقل حديث ٣ : وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية إلخ.
(٥) المقنع باب الديات ص ١٨٤ س ٨ وفيه : وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت؟ قال : عليه الدية.