.................................................................................................
______________________________________________________
ليس في ظاهر الخبر الإلزام بدية النفس (١).
واحتج على هذا التأويل بما رواه مرفوعا إلى الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : انّا روينا عن أبي عبد الله عليه السّلام حديثا ، أحب أن أسمعه منك ، فقال : وما هو؟ قلت : بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت : قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : انّ الله حرم من المسلم ميتا ما حرمه منه حيّا ، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك احتياج نفس الحي فعليه الدية ، فقال : صدق أبو عبد الله هكذا قال رسول الله ، قلت : من قطع رأس رجل ميت ، أو شق بطنه ، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل احتياج نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ثمَّ أشار الى بإصبعه الخنصر فقال لي : أليس لهذه الدية؟ فقلت : بلى ، قال : فتراه دية النفس؟ فقلت : لا ، قال : صدقت ، فقلت : وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، قال : وسكت وسرني ما أجابني فيه ، قال : لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه الّا ان يكون شيء لا أعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل ان تنشأ فيه الروح مائة دينار ، وهي لورثته ، وانّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته ، انما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : انّ الجنين مستقبل مرجو نفعه ، وانّ هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له ، لا لغيره ، يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فإن أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر ، فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ٢٧٣ قال بعد نقل حديث ابن مسكان : ليس في ظاهر شيء منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس أو دية الجنين الى قوله : حملناها على ان في ذلك دية الجنين.