.................................................................................................
______________________________________________________
عليه؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ ، وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا ، مدّ لكل مسكين بمد النبي صلّى الله عليه وآله (١).
واعلم ان هذا البحث على تقدير كون الميت حرا مسلما ، ولو كان ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كالجنين.
ولفخر المحققين في الإيضاح عبارة موهمة ، وحكايتها : دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا (٢) تبعا لعبارة والده في المختلف (٣) ، ومراد هما بهذا الإطلاق الإضراب عن تفصيل الصدوق ، وقد مرّ.
نعم لا فرق بين الذكر والأنثى ، والكبير والصغير ، والعاقل والمجنون.
(الثاني) ما يصنع بهذه الدية؟
قال المرتضى : هي لبيت المال (٤) واختاره ابن إدريس (٥).
وقال الشيخان في النهاية والمقنعة : يتصدق بها عنه (٦) (٧) وبه قال التقي (٨)
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور. وقطع رأس الميت ص ٢٧٣ الحديث ١٨.
(٢) الإيضاح ج ٤ (المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت ص ٧٢٨) س ١٠ قال : دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا.
(٣) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ١٧ قال : المشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا.
(٤) الانتصار ، في الحدود ص ٢٧٢ س ٢ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : فعليه مائة دينار لبيت المال.
(٥) السرائر باب دية الجنين ص ٤٤٠ س ١١ قال : وقال السيد المرتضى : لبيت المال ، وهو الذي يقوى في نفسي.
(٦) النهاية باب دية الجنين ص ٧٨٠ س ٤ قال : بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه.
(٧) المقنعة باب دية عين الأعور. وقطع رأس الميت ص ١١٩ س ٣٤ قال : ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار الى قوله : يتصدق عن الميت بها.
(٨) الكافي ، الديات ص ٣٩٣ س ١٠ قال : ودية قطع رأس الميت عشر دية إلى قوله : يتصدق بها عنه.