.................................................................................................
______________________________________________________
واختاره المصنف (١) والعلّامة (٢).
احتج الأولون بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال : من نأخذ ديته؟ قال : الامام هذا الله (٣).
وأجيب : بعدم المنافاة بين الصدقة وبين كونها لله.
احتج الأولون بما قدمناه من الحديث ، وبما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى ، عن محمّد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا قال : اتى الربيع أبا جعفر المنصور ـ وهو خليفة ـ في الطواف فقال : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة ، فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته ، قال : فاستشاط وغضب ، قال : فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فجعل يردد المسألة ويقول : أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شيء ، قال : فقال له بعضهم : قد قدم رجل الساعة ، فإن كان عند أحد شيء ، فعنده الجواب في هذا ، وهو جعفر بن محمّد عليه السّلام ، وقد دخل المسعى فقال للربيع : اذهب اليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ، ولكن أجبنا في كذا وكذا قال : فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : قد ترى شغل ما انا فيه ، وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم ، قال : فقال له : قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شيء قال : فرده اليه فقال : أسألك الّا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء ، فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : حتى افرغ مما انا فيه ، قال : فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد
__________________
(١) الشرائع ج ٤ في اللواحق : (الثانية) في قطع رأس الميت الى قوله : ولا يرث وارثة منها شيئا ، بل تصرف في وجوه القرب.
(٢) المختلف ج ٢ في الجراحات ص ٢٦٣ س ١٣ قال : والوجه ما قاله الشيخ ، أي يتصدق بها عنه.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور. وقطع رأس الميت ص ٢٧٢ الحديث ١٤.