.................................................................................................
______________________________________________________
النهاية : لا (١) ، وبه قال التقي (٢) وأبو علي (٣) والقاضي في الكامل (٤) واختاره العلّامة (٥) وفخر المحققين (٦).
وقال في الخلاف : تحمل العاقلة قدر الجناية ، قليلا كان أو كثيرا (٧) واختاره ابن إدريس (٨).
احتج الأولون بوجوه.
(الأول) ان الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية ، عدلنا عنه في دية النفس والموضحة فما زاد للنصوص والإجماع ، فيبقى الباقي على أصله.
(الثاني) قوله تعالى (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (٩) وغيرها من الايات الدالة على اختصاص الإنسان بجنايته واكتساب يده.
__________________
(١) النهاية باب أقسام القتل ص ٧٣٧ س ١٦ قال : وما كان خطأ إلى قوله : لا يحمل في الجراح على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا.
(٢) الكافي ، الديات ص ٣٩٥ س ٢١ قال : ولا تعقل العاقلة إلى قوله : ولا ما دون الموضحة.
(٣) المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٥ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن الجنيد الى قوله : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
(٤) المختلف ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٥ س ٣١ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وبه قال ابن الجنيد الى قوله : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
(٥) غاية المراد ، في شرح قول المصنف (وتحمل العاقلة دية الموضحة ص. س ٣ قال : عدم التحمل فيما دونها الى قوله : وتبعه ابن البراج في الكامل.
(٦) الإيضاح ج ٤ في كيفية التوزيع ص ٧٤٦ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ : وهو الأصح عندي.
(٧) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ١٠٦ قال : القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا.
(٨) السرائر في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ١٠ قال : والقدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيرا.
(٩) الانعام / ١٦٤.