.................................................................................................
______________________________________________________
(الحادي عشر) لو قال : احتملت بك البارحة ، أو بأمك لم يحدّ وعزر.
(الثاني عشر) لو قال : أنت ولد حرام وجب الحد عند ابن إدريس (١) وكان كقوله : أنت ولد زنا لأنه مثله في العرف ، ولم يوجبه الباقون ، ومنعوا المماثلة ، وأوجبوا التعزير خاصة.
(الثالث عشر) التعزير موكول الى نظر الامام ، ولا يبلغ الحد ، وليس لأقله قدر معين ، لأن أكثره مقدر ، فلو قدّر اقله كان حدا ، وهو يكون بالضرب ، وبالحبس ، وبالتوبيخ من غير حرج ، ولا قطع ، ولا تخسير. وقال ابن حمزة : التعزير ما بين العشرة إلى العشرين (٢) وقال التقي : التعزير لما يناسب القذف من التعريض والنبز والتلقب من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين سوطا (٣) (٤).
وهذا مدخول من وجهين :
(أ) انه قدر طرفيه بالقلة والكثرة ، فيكون حدا.
(ب) انه جوز ان يبلغ به الى تسعة وتسعين ، وحد القذف لا يبلغ به ذلك فضلا عن التعريض.
وقال الشيخ : التعزير من كل صنف من موجبات الحد أقل من حد ذلك الصنف (٥)
__________________
(١) السرائر : باب الحد في الفرية. ص ٤٦٦ س ٣٥ قال : وإذا قال له : أنت ولد حرام فهو كقوله أنت ولد زنا إلخ.
(٢) الوسيلة : فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص ٤٢٣ س ٤ قال : التعزير ما بين العشرة إلى العشرين.
(٣) في «گل» : إلى تسعة وتسعين سوطا.
(٤) الكافي : الحدود ، فصل فيما يوجب التعزير ص ٤٢٠ س ١٠ قال : والتعزير لما يناسب القذف إلخ.
(٥) لم أعثر عليه بتلك العبارة ، وفي الخلاف ، كتاب الأشربة ، مسألة ١٤ قال : لا يبلغ بالتعزير حدا كاملا ، بل يكون دونه ، وادنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون ، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة الى آخره ، ونحوه في المبسوط : ج ٨ ص ٦٩ س ٢٤ فلاحظ.