.................................................................................................
______________________________________________________
(الخامس) لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين ، لم يحدّ ، بخلاف ما لو قذفه بوطء الصبية ، أو المجنونة ، أو الميتة.
(السادس) لو قذفها بالسحق كقوله : يا سحاقة ، أو يا مساحقة فالحد عند أبي علي (١) والتعزير عند التقي (٢) وبه قال العلّامة في المختلف (٣) والتحرير (٤) واختاره فخر المحققين (٥) لأصالة البراءة.
(السابع) لو قذفه بالتفخيذ للصبيان عزّر ، ويحتمل الحد لوجوب الحد به.
(الثامن) لو قذفه قاذف ، فأجاب الآخر بقوله : صدقت لم يحد المصدق وعزّر.
وكذا لو قذف فحدّ ، ثمَّ قال : الذي قلت كان صحيحا ، لأنه ليس صريحا.
(التاسع) لو تشاجر اثنان ، فقال أحدهما : الكاذب ابن زانية ، أو هو ابن الزانية ، فلا حد لأنه لم يعين أحدا. وكذا لو قال : من رماني فهو ابن الزانية ، فرماه رجل.
(العاشر) لو قال : أخبرني فلان انك زنيت لم يكن قاذفا ، وعزّر ، صدقه المخبر عنه أو كذبه ، ويصح المصدق لاعترافه بالقذف.
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في حد القذف ص ٢٣١ س ١٩ قال : أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة يا سحاقة إلخ وقد تقدم نقله.
(٢) الكافي : الحدود فصل فيما يوجب التعزير ص ٤١٨ س ٤ قال : ويعزر من عرض بغيره الى قوله : وللمرأة يا ساحقة.
(٣) المختلف : ج ٢ في حد القذف ص ٢٣١ س ٢٠ قال بعد نقل قول الكافي : وهو الأقرب لأصالة البراءة.
(٤) التحرير : ج ٢ ، احكام القذف ص ٢٣٩ س ١٣ قال : أو قذف امرأة بالمساحقة ، إلى قوله : فلا حدّ.
(٥) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٥١٠ س ١٠ قال : والأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف وهو التعزير.